وأن كل مجتهد مصيب، أي في الفروع، إذا لم يخص واحدا من الفريقين بصواب ما ذهب إليه " (1).
7 - " فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم.
8 - والقياس.
9 - ومراعاة المعنى.
10 - ولمن يقول بالظاهر أيضا " (2).
11 - وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده، إذا بذل وسعه في الاجتهاد (3).
ونقول:
أولا: إن النبي (ص) إنما ترك تعنيف كلا الطائفتين ومجرد ترك التعنيف لا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين.
ولا على التصويب لكلا الفريقين، ولا على كون المجتهد لا يعنف، وأن أخطأ، إذا بذل وسعه في الاجتهاد (4) كما أنه لا يدل على وجود مجتهدين في البين.
ولا على كون المتخالفين في الاجتهاد معذورين ومثابين.
ولا على القياس أو المفهوم، أو مراعاة المعنى..