معا. كما في بعض الروايات وكان النبي (ص) قد قال لهم: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فلا يستطيع ابن حزم أن يثبت نقل كلا الصلاتين إلى بني قريظة. لأن المذكور في كلامه (ص) هو إحداهما أما الأخرى وهي العصر، فإنه لم يصرح بنقلها، فكيف تركوها..
والنصوص التي هي محط نظرنا هي التالية:
في البخاري - في جميع الروايات -: لا يصلين أحد العصر، وفي مسلم: الظهر. مع اتفاقهما على روايتهما عن شيخ واحد، بإسناد واحد (1).
ووافق البخاري أبو نعيم، وأصحاب المغازي، والطبراني، والبيهقي في دلائله (2) والإسماعيلي.
ووافق مسلما: أبو يعلى، وابن سعد (3)، وأبو عوانة (4)، وابن حبان (5) وقد جمع البعض بينهما باحتمال أن يكون بعضهم كان قد صلى الظهر قبل الأمر بالذهاب وبعضهم لم يصلها، فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين أحد الظهر، ولمن صلاها: لا يصلين أحد العصر.
أو أن طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى:
الظهر. وللتي بعدها: العصر.