إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان ذلك، فقد بلغ (1).
سادسا: إن هذا القائل قد جعل البلوغ منوطا بالنضج الجنسي المتمثل بزعمه بحدوث الحيض للفتاة بالفعل.. وجعل أمر الشارع بإعطاء المال لها في هذه الحال إذا كانت رشيدة من آثار هذا البلوغ الشرعي المصاحب للرشد.
فإذا صح جعل إعطاء المال قرينة على تحقق البلوغ الشرعي، حين البلوغ الجنسي فلم لا يجعل جواز الوطء الذي هو ممارسة فعلية للجنس دليلا على هذا البلوغ الجنسي الشرعي. وقد حددت الروايات جواز الوطء هذا بسن التاسعة، سواء حصل حيض فعلا أم لم يحصل.
كما أن الروايات قد ذكرت آثارا أخرى لذلك كوجوب استبراء الأمة إذا كانت بنت تسع سنين.. وغير ذلك والاستبراء يشير إلى امكانية الحمل وهو معنى النضج الجنسي. ونحن نشير فيما يلي إلى طائفتين من هذه الروايات، التي يمكن تصنيفها إلى طوائف، فلاحظ ما يلي:
الطائفة الأولى:
ذلك القسم الذي تحدث عن عم جواز وطء الجارية قبل بلوغ تسع سنين.
أو أنه إذا دخل بها قبل ذلك فأفضاها كان ضامنا، ونذكر منها ما يلي:
1 معتبرة غياث ابن إبراهيم عن علي عليه السلام (2).
2 وثمة رواية أخرى عنه عليه السلام (3).