الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) - السيد جعفر مرتضى - ج ١١ - الصفحة ٢٣٢
وثبوت الضمان لو وطأها قبل ذلك. كما دلت الروايات أيضا على أن الصبي الذي لا ينزل المني قد يطأ المرأة أيضا (1).
خامسا: لو سلمنا: أن المراد هو النضج الجنسي فإننا نقول: إن هذا النضج والتجاوب الجنسي له مراتب، ولعل أقصاها هو حالة حصول الحيض في الفتاة وبلوغ سن الخامسة عشرة لدى الشباب.
فقد يكون المراد ببلوغ النكاح هو بلوغ أولى تلك المراتب، كما تشير إليه كلمة (بلوغ). فإذا قيل: فلان بلغ درجة الاجتهاد مثلا فلا يعني ذلك أنه قد بلغ أعلى مراتبه بل يكفي بلوغه أولى تلك المراتب.
وقد تكون أولى مراتب الحيوية والتجاوب الجنسي في الفتاة هي بلوغ البنت سن التاسعة. فلا يلزم من بلوغ النكاح حصول الحيض بالفعل، بل قد يبلغ النكاح مع علمنا بعدم حصول الحيض فعلا.
وبعدما تقدم فإن النتيجة هي: أن المعيار هو السن وخروج المني في الذكور. وبلوغ التاسعة في الإناث ولكن بما أن ذلك قد يشتبه أحيانا، بسبب عدم ضبط الناس لتواريخ مواليدهم، أو لاحتمال التزوير فيها أحيانا، من أجل التخلص والتملص من أمر مكروه لهم فقد جعل الإنبات في الذكر والأنثى والحيض في الأنثى علامة على ذلك، لأن ذلك يعني إلا فيما ندر ندرة كبيرة أن من تحيض، أو من أنبت قد تجاوز السن المحدد للتكليف.
وهذا بالذات هو ما حصل في بني قريظة (2) وأشارت إليه بعض النصوص التي تقول: فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح

(١) راجع: وسائل الشيعة، ط مؤسسة آل البيت ج ٢٨ ص ٨٢ و ٨٣.
(٢) جامع المدارك ج ٣ ص ٣٦٢ وقد صرح بالإنبات فقط.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست