ويرده أيضا أن النبي (ص) كان يسافر بزوجاته ويقصر (1).
وقال العلامة الأميني: (ما المسوغ له ذلك وقد دخل مكة محرما؟
وكيف يشيع المنكر ويقول: تأهلت بمكة مذ قدمت؟ ولم يكن متمتعا بالعمرة - لأنه لم يكن يبيح ذلك أخذا برأي من حرمها كما يأتي تفصيله - حتى يقال إنه تأهل بين الاحرامين بعد قضاء نسك العمرة فهو لم يزل كان محرما من مسجد الشجرة حتى أحل بعد تمام النسك بمنى).. إلى أن قال: (وقد صح من طريق عثمان نفسه عن رسول الله (ص) من قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) (2).
ثم ذكر رحمة الله نصوصا أخرى حول عدم جواز التزوج حال الاحرام فلتراجع (3).
هذا بالإضافة إلا أنه لا معنى للحكم بالاتمام للمسافر إذا تزوج امرأة في بلد ما لأن المرأة هي التابعة للرجل وليس العكس.
ولو كان حكم عثمان الاتمام لأنه تزوج امرأة هناك فلماذا يتم سائر الناس الذين يأتمون به؟! ولماذا يصر على علي عليه السلام بالإتمام حينما أراده على الصلاة مكانه؟!
ولماذا يصرون على معاوية بالعمل بسنة عثمان ثم يستمر بنو أمية على ذلك؟!