يجب فيه القصر ثم بينت السنة باقي لموارد فليس ذلك من قبيل النسخ بل هو إما من باء القاء الخصوصية أو من باب التعميم والتتميم إذ ليس فيه الغاء للحكم الثابت للقرآن.
وقد أشارت الروايات إلى ذلك أيضا فقد روي أن يعلى بني أمية قال لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس.
فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله (ص) عن ذلك فقال: صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته (1).
وعن أبي العالية قال: سافرت إلى مكة فكنت أصلي بين مكة والمدينة ركعتين فلقيني قراء أهل هذه الناحية فقالوا: كيف تصلي؟!
قلت: ركعتين.
قالوا: أسنة، أو قرآن؟!
قلت: كل سنة وقرآن صلى الله عليه وآله وسلم (ص) ركعتين.
قالوا: إن كان في حرب.
قالوا: إنه كان في حرب.
قلت: قال الله لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن