الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) - السيد جعفر مرتضى - ج ٨ - الصفحة ٣١٤
يجب فيه القصر ثم بينت السنة باقي لموارد فليس ذلك من قبيل النسخ بل هو إما من باء القاء الخصوصية أو من باب التعميم والتتميم إذ ليس فيه الغاء للحكم الثابت للقرآن.
وقد أشارت الروايات إلى ذلك أيضا فقد روي أن يعلى بني أمية قال لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس.
فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله (ص) عن ذلك فقال: صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته (1).
وعن أبي العالية قال: سافرت إلى مكة فكنت أصلي بين مكة والمدينة ركعتين فلقيني قراء أهل هذه الناحية فقالوا: كيف تصلي؟!
قلت: ركعتين.
قالوا: أسنة، أو قرآن؟!
قلت: كل سنة وقرآن صلى الله عليه وآله وسلم (ص) ركعتين.
قالوا: إن كان في حرب.
قالوا: إنه كان في حرب.
قلت: قال الله لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن

(١) الدر المنثور ج ٢ ص ٢٠٩ عن ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي وابن جرير ج ٥ ص ١٥٤ وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٤٤٨ و ٤٥٠ ونصب الراية ج ٢ ص ١٩٠ وصحيح مسلم - باب صلاة المسافر ح ٢ ص ١٣٤ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٣ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٧٦ ومسند أحمد ج ١ ص ٢٥ و ٣٦ وسنن النسائي ج ٣ ص ١١٦ و ١١٧ والجامع الصحيح (كتاب التفسير) ج ٥ ص ٢٤٢ / ٢٤٣. وبهجة المحافل ج ١ ص ٢٢٧ و ٢٢٨ وسنن البهيقي ج ٣ ص ١٣٤ و ١٤٠ و ١٤١ وسنن الدارمي ج ١ ص ٣٥٤ ومصابيح السنة ج ١ ص ٤٦٠ وشرح معاني الآثار ج ١ ص ٤١٥ والمصنف ج 2 ص 517 والأم ج 1 ص 159.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست