الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) - السيد جعفر مرتضى - ج ٨ - الصفحة ٣١٣
وبعض آخر كعائشة وسعد بن أبي وقاص ادعوا: أن الواجب هو القصر في حال الخوف فقط أما في حال الامن فكانا يتمان في السفر (1). وروي عن عائشة خلاف ذلك أيضا (2).
وقد يحلو للبعض ان يدعي: أن القرآن قد نسخ بالسنة حيث إن القرآن نص على القصر في حالة الخوف ثم نسخ ذلك بقول النبي (ص) حيث جعله صلى الله عليه وآله وسلم في مطلق السفر (3).
إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه.
ونقول:
إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة ثم جاء تعميم ذلك إلى مطق السفر على يسان النبي لا يوجب اعتبار لذلك من قبيل نسخ القرآن بالسن د إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلا لابتلائهم أو أورد ذلك مورد الغلب فإذا كان القرآن قد بين قسما

(١) راجع: الدر المنثور ج ٢ ص ١١٠ عن ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد الزراق ونصب الراية ج ٢ ص ١١٨ و ١٨٩ ونيل الأوطار ج ٣ ص ٢٤٩ وراجع: الجامع الصحيح ج ٢ ص ٤٣٠ وعن عائشة في المصنف ج ٢ ص ٥١٥ وراجع أيضا: الام ج ١ ص ١٥٩.
(٢) راجع: الام ج ١ ص ١٥٩ وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٤٢ و ١٤٣ والمصنف الصنعاني ج ٢ ص ٥١٥ والاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٤٤٦ و ٤٤٧ والدر المنثور ج ٢ ص ٢١٠ عن بعض من تقدم وعن البخاري ومالك وعبد بن حميد واحمد البيهقي في سننه (3) راجع: بهجة المحافل ج 1 ص 227 و 228.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست