وبعض آخر كعائشة وسعد بن أبي وقاص ادعوا: أن الواجب هو القصر في حال الخوف فقط أما في حال الامن فكانا يتمان في السفر (1). وروي عن عائشة خلاف ذلك أيضا (2).
وقد يحلو للبعض ان يدعي: أن القرآن قد نسخ بالسنة حيث إن القرآن نص على القصر في حالة الخوف ثم نسخ ذلك بقول النبي (ص) حيث جعله صلى الله عليه وآله وسلم في مطلق السفر (3).
إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه.
ونقول:
إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة ثم جاء تعميم ذلك إلى مطق السفر على يسان النبي لا يوجب اعتبار لذلك من قبيل نسخ القرآن بالسن د إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلا لابتلائهم أو أورد ذلك مورد الغلب فإذا كان القرآن قد بين قسما