كما واستدلوا على جواز الاجتهاد بحضرة الرسول، وعلى أن كل مجتهد مصيب، بالرواية التي تقول.
إن رجلين، أحدهما كان يقطع العجوة، والآخر اللون، فسألهما " صلى الله عليه وآله " فقال هذا: تركتها لرسول الله. وقال هذا: قطعتها غيظا للكفار (1).
ونقول:
إن الاستدلال بما ذكر لا يصح، وذلك لما يلي:
1 - بالنسبة للاستدلال بالرواية على التصويب فقد قال ابن العربي " وهذا باطل، لان رسول الله (ص) كان معهم، ولا اجتهاد مع حضور رسول الله (ص) " (2).
2 - إن الرواية المذكورة لم تصرح بأن النبي " صلى الله عليه وآله "، أمضى اجتهادهما، أم لا. حيث إنها ذكرت اعتذارهما للنبي " صلى الله عليه وآله " بهذا الشأن، فهل أيد هذا الفريق؟
أو ذاك؟ أو لم يؤيد أيا منهما؟ كل ذلك لا دليل عليه، ولا شئ يشير إليه.
3 - إنه - لو فرض ان هذا اجتهاد - فإنما هو اجتهاد بالتطبيق، فواحد يرى: أن هذا جائز، لأن فيه نكاية في العدو، والنكاية في العدو، واغاظته مطلوبة منه وواجب عليه. وذاك يرى: ان تقوية المسلمين مطلوبة، وأن