وتقدم: أن أبا ليل قطع العجوة، وأن ابن سلام قطع اللون. وتقدم أنهم جزعوا على قطع العجوة، فراجع ما جاء تحت عنوان " تفاصيل أخرى في حرق وقطع النخيل ".
ج: ولو قبلنا تفسير السهيلي لكلمة " لينة " فإن ما ذكره لا يحل الإشكال:
ما دام أنه كان ينهى سراياه عن قطع مطلق الشجر، فكان يقول لهم: " ولا تقطعوا شجرا ". ولا يختص ذلك بالشجر الذي يقتات منه، ولا بالشجر المثمر..
د: ولو قبلنا أيضا أن المراد هو خصوص ما يقتات منه، فإن ما عدا العجوة والبرني كان أيضا مما يقتات به، ويؤكل.. غاية الأمر أن جودة ثمره لم تكن في مستواهما وإنما هو ردئ بالنسبة إليهما.
ه: لو قبلنا كل ما ذكره السهيلي فإننا نقول.: إن قوله بكراهة قطع الشجرة ع في صورة ما لو رجي أن يصير للمسلمين، في غير محله: فإن النهي عن قطع الشجر مطلق، ولم يقيد بصورة الرجاء المذكور، نعم هو قد جاء على لسان الحبر اليهود عبد الله بن سلام، ولم يعلم من النبي " صلى الله عليه وآله " أنه قبله ورضيه.
و: وأما قوله، إن الأوزاعي وأبا بكر: قد تأولا حديث بني النضير، أو أنهما رأيا أنه مختص برسول الله " صلى الله عليه وآله " حيث منعا من قطع الشجر المثمر مطلقا. فليس في محله أيضا: فإنهما قد فهما ذلك من كلامه " صلى الله عليه وآله " في نهية عن قطع الشجر، فحكما بمقتضاه، ولم يخصصا حكمهما هذا بشخص ولا بشئ، وإنما هما قد وجدا: أنه " صلى الله عليه وآله " قد اضطر إلى قطع شجر بني النضير، فأجازا ذلك للضرورة: فإن قطع الشجر لأجل الضرورة مما رخص به النبي " صلى الله عليه وآله " في نفس وصاياه لسراياه، حسبما ألمحنا إليه (1). وإذن.. فهما