إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص للنساء في ذلك " وهو كما ترى مشعر بالكراهة، نعم كأنه مال إليه في الذكرى لحجية الاجماع المنقول، والحر في وسائله والبحراني في حدائقه.
(و) كيف كان ف (- الأشبه) عدم البطلان بذلك وعدم الحرمة وفاقا لمن عدا ما عرفت، ولكن مع (الكراهة) خروجا عن شبهة الخلاف، ولاشعار الأمر بالإعادة المحمول على الندب بطلب ترك الفعل، وظاهر خبر الدعائم (1) عن علي (عليه السلام) أنه قال: " نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وأن أصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي، وأن أحتجم وأنا صائم، وأن أخص يوم الجمعة بالصوم " ولا كراهة ولا تحريم في حق المرأة إجماعا محكيا مستفيضا إن لم يكن متواترا، وبه يجب الخروج عن قاعدة الاشتراك، والعقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدة كما في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك، وهو المراد بما عن الروض من " أنه جمع الشعر في الرأس وشده بظفره " وما المدارك " عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس وظفره وليه " بل في المحكي عن مجمع البحرين " عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشده، ومنه الحديث (2) رجل صلى معقوص الشعر قال: يعيد " بل في كشف اللثام " أنه يقرب منه قول الفارابي والمطرزي في كتابيه أنه جمعه على الرأس، قال المطرزي: وقيل: هو ليه وإدخال أطرافه في أصوله - قال في الكشف -: هو قول ابن فارس في المقاييس - قلت: والفيومي في مصباحه كما قيل، ثم قال -: قال المطرزي: وعن ابن دريد عقصت شعرها شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا " وفي العين " العقص أخذك من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها