يذوب كالكسر فذاب وابتلعه لم تبطل صلاته عندنا، وعند الجمهور تفسد، لأنه يسمى أكلا، أما لو بقي بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تبطل صلاته قولا واحدا، لأنه لا يمكن التحرز عنه، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبتلعها إلا في الصلاة لأنه فعل قليل " وفي التذكرة " ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا " قال في كشف اللثام: يعني وإن كثر للعذر كالمرتعد، اللهم إلا أن يقال: إن ابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف أكلا، فلا ينافي حينئذ إجماع الشيخ المزبور، أو أن ذلك خرج بالدليل كما يومي إليه ما في المبسوط حيث أنه بعد أن أطلق الفساد بالأكل والشرب قال:
" وروي (1) جواز شرب الماء في صلاة النافلة، وما لا يمكن التحرز عنه مثل ما يخرج من الأسنان فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده " إذ هو كالتقييد لاطلاقه الأول، وعدم علم المصنف بالاجماع المشار إليه كاشكال الفاضل فيه لا يقدح في حجية الاجماع المنقول.
ويؤيده مضافا إلى ذلك فحوى سياق الخبر الآتي (2) في الرخصة في شرب الماء في الوتر المشعر بمعلومية منافاة الشرب للصلاة ومحو اسم الصلاة بحصول المتعارف من كل منهما لا ما تقدم ونحوه، أو علم المتشرعة منافاتهما للصلاة المراد كما أوضحناه في الفعل الكثير، ولعل ذلك ونحوه مأخذ إجماع الشيخ، إذ لا ريب في حصول البطلان بمحو الاسم، ولا ريب في حصوله بهما وإن لم يكثرا كما هو الغالب فيهما، إذ أطفال المتشرعة يعلمون أن الصلاة لا يجتمع معها الأكل والشرب كما هو واضح بأدنى التفات، فتوقف كثير من الأصحاب في هذا الحكم - حتى أن المصنف منهم رد على الشيخ إجماعه وتبعه غيره، وجعلوا المدار في البطلان بهما على الكثرة تبعا للمحكي عن السرائر - في غير محله، نعم في الدروس " يبطلان إذا كثرا أو آذنا بالاعراض " وفي المحكي عن الموجز