وبذلك أنكر في الحدائق على الأصحاب التوقف والاضطراب، وثالثا أنه يمكن منع وجود كل من المادتين فضلا عن الفرق بينهما، لما قيل من أن كلام صاحب القاموس صريح في عدم الممدود، وكذلك كلام الصحاح ظاهر في ذلك، قال في المحكي عن الذخيرة بعد أن حكى الفرق المزبور عن الصحاح: " إن ما ذكره خلاف المعروف من العرف ومن ظاهر الأصحاب، فإن أحد منهم لم يشر إلى التفرقة أصلا ولا إلى استشكال مطلقا، ولو كان فرق أو إشكال لكان اللازم عليهم التعرض سيما في مقام دعوى الاجماع " وقال في مجمع البرهان: الظاهر صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت عرفا ولغة وإن كان له لغة معنى آخر أيضا، والأصل عدم الزيادة في اللفظ والمعنى، و " إن بكى " في الخبر مشتق من القصور وكذا البكاء في كلام الأصحاب، وأيضا لا يعقل معنى في الذي معه صوت إلا مع إرادة الحرفين المبطلين، لكنه حينئذ من باب الكلام بحرفين، ورابعا سلمنا وجودهما والفرق بينهما لكنه لغوي، أما العرف فلا، وهو مقدم على اللغة، وخامسا أنه مع قيام الاحتمال وجب معرفة يقين البراءة من الاشتغال، وليس إلا باجتنابهما معا.
ويدفع الأول بعد الاغضاء عما نشاهده من وجدان المد في بعض النسخ أن المتجه بعد تعارض الاحتمالين وتساقطهما الاقتصار في المبطل على الممدود، لأصالة الصحة ومعلومية ضعف القول بمانعية ما شك في ما نعيته، ومنه يعرف ما في الخامس، وأما الثاني فيدفعه أن الفعل مجمل لا مطلق، ضرورة عدم معلومية كونه فعل الممدود أو المقصور خصوصا في المقام الذي ذكر المصدر في السؤال وأريد من الفعل جوابا له، والثالث لم نتحققه منهما، مع أنك قد سمعت كلام الجوهري منهما مضافا إلى غيره، والرابع مسلم لو كان هناك عرف محقق، وخطأ العرف واشتباهاته وتسامحاته ونحو ذلك ليست عرفا قطعا كما هو واضح، وليس البطلان بالممدود لاشتماله على الحرفين، وإلا لم يعقل اعتبار