مبطل لها مطلقا، ثم قال: ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب أي مشعرا بالبراءة منه، واستدل به بعموم رفع النسيان (1) وبأخبار سهو النبي (صلى الله عليه وآله) (2) ثم قال: وهو متروك بين الإمامية يعني سهوه (صلى الله عليه وآله) فليس له حينئذ إلا ما قلناه إذ لا غرابة في التفصيل بين العمد والسهو في الكثير المفوت للموالاة على ما ذكرنا، خصوصا والعمدة في ثبوت البطلان به هو حصول المنافاة عند المتشرعة، ويمكن دعوى حصر ذلك عندهم في حال العمد دون السهو، كما أنه يمكن الاستدلال بسائر ما عرفت على ذلك، نعم اختصاص البطلان في العمد دون السهو ولو انمحت الصورة بحيث صح سلب اسم الصلاة عنها مطلقا في سائر الأحوال مستغرب مستبشع مقطوع بعدمه يسوغ الفرار منه إلى ما عرفت، لكن قد سمعت أنه لا صراحة في كلام المفصلين بذلك، بل يمكن أن يريدوا ما ذكرنا، وأنه بسبب فوات الموالاة صح إطلاق المحو عليه، إلا أنه مختص بالعمد، لعدم ثبوت المنافاة عند المتشرعة حال السهو، بل لعل نصوص (3) تدارك الركعة فما زاد المعمول بها عندنا في بعض الأحوال كالصريحة في عدم قدح فوات الموالاة سهوا، فضلا عن نصوص النسيان (4) في سائر أجزاء الصلاة تركا وتقديما وفصلا، فإنها أيضا كالصريحة في أن فوات الموالاة سهوا غير قادحة، وليس مراد الفاضلين وغيرهما بل هو كالمجمع عليه بينهم عدم البطلان بالكثير سهوا مع محو الصورة التي يسلب الاسم عنها في سائر الأحوال حتى حال السهو، إذ لا يخفى على أصاغر الطلبة أن الامتثال لا يتحقق إلا بفرد من الكلي المأمور به.
ومن ذلك يظهر لك وجه الجمع بين كلمات الأصحاب حيث أبطل بعضهم به عمدا