أولا، وسواء كان عالما بحصول الكسوف أولا، للأصل وإطلاق نفي القضاء في النصوص السابقة بعد مضي السبب ولعدم حصول سبب القضاء الذي به يتحقق الفوات، ضرورة عدم التكليف بها مع الفريضة بعد فرض قصور الوقت عنهما، فينحصر الخطاب حينئذ بالحاضرة ويسقط التكليف بها، فلا فوات حينئذ، وتأخير الحاضرة كان مباحا إلى ذلك الوقت المقتضي عدم التكليف بها، والعلم بوقوع الكسوف لو حصل لا يوجب عليه المبادرة، ضرورة عدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، لكن في الذكرى والبيان أن الأقرب القضاء إن كان قد فرط في فعل الحاضرة أول الوقت، لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من تقصيره، قيل: وتبعه عليه العليان وثاني الشهيدين، بل عن الأخير ذلك أيضا إذا كانت الحاضرة واجبة وإن كان التأخير بغير اختياره، قال: " أما إذا كان معذورا فيه عذرا يرفع التكليف كالصغر والجنون والاغماء والحيض فوجهان، والعدم أوجه " " وفي الذكرى أن عدم القضاء أظهر لعدم التفريط، قال: " وفي إجراء الناسي والكافر يسلم عند الضيق مجرى المعذور عندي تردد، لأن التحفظ من النسيان ممكن غالبا، والكافر مأخوذ بالاسلام ومخاطب بالصلاة، ومن عموم " رفع " و " الاسلام يجب ما قبله " ولو قيل بقضاء الكسوف مطلقا كان وجها، لوجود سبب الوجوب فلا ينافيه العارض " قلت: كأنه أشار بذلك إلى احتمال التسبيب الذي يشهد له مضافا إلى ما عرفت إطلاق النصوص في المقام وجوب فعل صلاة الكسوف، بل خلوها عن التعرض للسقوط فيما لو ضاق وقت الحاضرة وكان الاشتغال بها يخرج معه الكسوف الذي هذا المقام مقام بيانه باعتبار كون السؤال عن مثل ذلك، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فوجوب القضاء متجه بناء على كونه سببا في الوجوب مطلقا كتسبيب الجنابة الغسل، بل هو ليس من القضاء في شئ، فمقتضاه حينئذ الوجوب حتى على الفاقد شرائط التكليف بعد وجدانها كالجنابة، لكنه في غاية البعد، بل مقطوع