بعدمه في مثل الحائض كما اعترف هو به، قال: أما الحائض فلا تقضي الكسوف الحاصل في أيام الحيض لأن الحيض مانع للسبب بخلاف بقية الأعذار، فإنه يمكن كونها مانعة الحكم لا السبب، اللهم إلا أن يفرق بينها وبين غيرها بما ورد فيها من أنها تقضي الصوم دون الصلاة، فيكون الحيض حينئذ مانعا للسبب بخلاف باقي الأعذار مما لم يرد فيها ذلك فيبقى إطلاق السبب بحاله، وفيه أنه ليس في الأدلة ما يقضي بالتسبيب المزبور، بل ظاهرها باعتبار ظهورها في المبادرة للفعل حال السبب أو في إيجاد تمام الفعل في وقت السبب على اختلاف الرأيين اعتبار جميع شرائط التكليف في التسبيب، بل وشرائط المكلف به التي منها عدم الموانع، فحينئذ يتجه عدم القضاء فيما نحن فيه مما منع منه الاشتغال بالفريضة فضلا عن فقد شرائط التكليف كالعقل والبلوغ ونحوهما بناء على التسبيب فضلا عن التوقيت، وإطلاق نصوص المقام وخلوها عن التعرض للسقوط يمكن أن يكون مبناه ما أشرنا إليه سابقا من ندرة ضيق وقت الكسوف عن التلبس بصلاته، وهو كاف في الامتثال وإن قطع وفعل الفريضة في الأثناء إذا خاف فواتها فتأمل.
ومن ذلك كله يظهر ما في منظومة العلامة الطباطبائي، فإنه وإن أجاد فيها ببيان عموم وجوب فريضة الآيات لسائر المكلفين حر أو عبد حاضر أو مسافر أعمى أو مبصر رجل أو امرأة عدا الحائض والنفساء، فإنهما لا أداء عليهما في الموقتة ولا قضاء، لكن قال: أما التي تمتد طول العمر فإنها تلزم بعد الطهر مشيرا بذلك إلى ما كان من الآيات من الأسباب كالزلزلة، وفيه مضافا إلى ما عرفت سابقا من المراد بالتوقيت طول العمر أنه يمكن منع التسبيب في مثلهما أيضا بعد أن جعل الشارع الحيض والنفاس مانعا من التكليف بالصلاة فهما حينئذ كالجنون وعدم البلوغ ونحوهما في ذلك، والفرق بينهما بقابلية الحائض للخطاب بالفعل ولو فيما بعد الحيض بخلاف الجنون ونحوه - بل