المكروهة فلا يدل على وجوب تقديم الكسوف كما أن قول أحدهما (عليهما السلام) (1):
" ابدأ بالفريضة؟ جواب سؤال محمد بن مسلم في الصحيح له عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة يجب تقييده بما في الصحيح السابق أي " إن تخوفت فابدأ " أو الندب كالمروي في الدعائم (2) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " إذا انكسف الشمس أو القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف " فلا حجة فيهما حينئذ للقول الثاني وأما الاستدلال له بالأمر بالقطع في صحيح الخزاز (3) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوات الفريضة فقال:
اقطعوا وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم " وصحيح محمد (4) قال لأبي عبد الله (عليه السلام): " ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرين فإن صليت الكسوف خشيت أن تفوت الفريضة فقال: إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها " بتقريب أنه حقيقة في الوجوب، ولولا وجوب تقديم الفريضة لم يتجه وجوب القطع لها مع سعة وقتها ضرورة ظهور الخبرين في غير وقت التضييق، إذ المراد بالفريضة في الأول المغرب قطعا لا العصر، وفي الثاني العشاء وخوف فوات وقت إجزائهما الممتد عندنا إلى النصف لو صلى الكسوف الذي فرض وقوعه قبل مغيب الشمس وبعد المغرب مقطوع بعدمه، فليس المراد حينئذ إلا وقت الفضيلة، ووجوب القطع له حينئذ يوجب تقديم مراعاته لو لم يكن متلبسا، ففيه أولا أنه لا تلازم بين الأمرين كما عن الجامع من القول بالتخيير ابتداء ووجوب القطع لو تلبس ودخل عليه وقت الفريضة، بل لعله ظاهر ما سمعته سابقا من المبسوط، بل اقتصر على إطلاق الأمر بالقطع لو دخل في المحكي عن