في الذكرى عنه، بل ما يحكى عن المرتضى كذلك لا ظهور فيه ولا صراحة، قال:
" ووقتها ابتداء ظهور الكسوف إلا أن تخشى فوت فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك ثم يعود إلى صلاة الكسوف " بل وكذا المحكي من أول عبارة المبسوط قال: " متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فإن كان أول الوقت صلى صلاة الكسوف، وروي أنه يبدأ بالفرض على كل حال، وهو أحوط " بل لا يتم ما فيه من الاحتياط إلا على عدم إرادة الوجوب من الأول، ثم قال: " فإن دخل في صلاة الكسوف ثم دخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف ".
وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى الأول للأصل، ولأنه مقتضى الأمر بكل منهما مع السعة، بل قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): " خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل " كالصريح في تناول محل الفرض كقول أبيه (عليه السلام) في خبر زرارة (2): " أربع صلوات يصليها الرجل في أي ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف والصلاة على الميت " والأمر فيهما كالأمر في صحيح ابن مسلم وبريد بن معاوية (3) عنهما (عليهما السلام) " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى " مراد منه الرخصة، لأنه في مقام توهم الحظر أو المرجوحية في مثل الأوقات