صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق " المعلوم إرادة التأكيد أو الثبوت من لفظ الوجوب فيه، لعدم القائل به بالنسبة إلى النافلة، وكذا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث (1) المتقدم آنفا.
ومنه يعلم الحال في غيرها، فتدبره، وقوله تعالى (2): " واذكروا الله في أيام معدودات " أي أيام التشريق بلا خلاف كما في الخلاف، والذكر فيها التكبير كما في حسن ابن مسلم (3) سأل الصادق (عليه السلام) عن الآية قال: " التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات " وفي كشف اللثام أنه ليس نصا في التفسير، ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى قلت: على أنه محمول على الندب حينئذ، كصحيح علي بن جعفر (4) سأل أخاه (عليه السلام) " عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن " وما في المحكي عن قرب الإسناد له عن عبد الله بن الحسن العلوي (5) عنه (عليه السلام) أنه سأله " عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: نعم، فإن نسي فلا شئ " وغيرهما، والكل كما ترى لا اختصاص فيه بمن كان بمنى، لكن في كشف اللثام أن دليله اختصاص الآية مع الأصل، وقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمار (6):
" تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام الشريق إن أنت أقمت بمنى، وإن أنت خرجت فليس عليك تكبير بعد الخروج " وفيه أنه لا دلالة في الآية على الاختصاص، بل حسن ابن مسلم السابق كالصريح في خلافه، والأصل مقتضاه العدم في الجميع، والمراد من حسن ابن عمار أنه إن أقام إلى النفر الثاني كبر إلى