الموجز ممن قال بالتثليث في الفطر قالا بالتثنية هنا، مع أن الصادق (عليه السلام) قال في خبر ابن عمار (1): " تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر " بل هو الظاهر من باقي النصوص إلا خصوص زيادة الحمد على رزق البهيمة التي قد أرسل الصدوق (2) النهي عن قولها في الفطر وأنها في الأضحى خاصة، وكأن الذي ألجأهم إلى التثنية هنا اتفاق نصوص المقام عليها كما عرفت، ولعله هو الأقوى، إلا أنه لا ريب في كون الاحتياط ذكرها بعنوانه، والأحوط منه تكرير الدعاء مرتين محافظة على الهيئة وإن كان ضعيفا.
وأما باقي الفصول ففي المقنعة والقواعد نحو ما هنا إلا أن " الحمد لله " بلا " واو " كما عن بعض نسخ الكتاب، وعن المصباح ومختصره والمبسوط والوسيلة والجامع نحو المتن لكن بزيادة " ولله الحمد " قبل قوله: " الحمد لله " وكذا عن روض الجنان لأبي الفتوح لكن بابدال " الحمد لله " بقوله " ولله الحمد " بل وكذا عن المهذب هنا، لكن عنه في الحج " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام " وفي حج الكتاب وعن السرائر والتلخيص وحج النهاية والمبسوط والإرشاد كما هنا لكن بابدال " الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا " بقوله: " الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا " نحو ما عن حج التحرير، لكن ليس فيه " الحمد لله على ما أولانا " وفي المقنعة " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " وفي النافع نحو ما سمعته من صحيحي زرارة ومنصور إلا أن فيهما زيادة " الله أكبر ولله الحمد " قبل " الله أكبر على ما هدانا " ولعل ما في النافع مبني على ما في التهذيب من سقوط هذه الزيادة، وفي كشف اللثام وكذا المنتهى والتذكرة وفي فقه القرآن