سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة وتنفل بعدها ست ركعات، كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر - لا مستند لجميع ما ذكره بحيث يكون صالحا لمعارضة ما سمعت، إذ هو صحيح ابن يقطين (1) المتقدم الذي فيه مضافا إلى ما سمعت " وست بعد الجمعة " وخبر البزنطي (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) " ست في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست بعد الجمعة " وخبر أبي بصير في الجملة (3)، والجميع كما ترى يوافق جميع ما ذكره، على أنه يمكن إرادة الانبساط من الارتفاع في الأول كما عرفته سابقا، كما أنه يمكن إرادة ابن أبي عقيل الانبساط من التعالي، فلا يكون مخالفا للأصحاب في ذلك، بل ينحصر خلافه في وظيفة فعل الست بين الفرضين، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا.
وإلا (فلو أخر النافلة) أجمع (إلى بعد الزوال جاز، و) لكن (أفضل من ذلك تقديمها) موزعا لها على حسب ما عرفت، ويجوز غيره، قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن حنظلة (4): " صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس " كما عرفت (و) حينئذ ف (إن صلى بين الفرضين ست ركعات من النافلة جاز) كما سمعته من ابن أبي عقيل والأخبار السابقة، وعن ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن لا يقدر على تقديمها لعذر، وأيده بأن الأدعية الواردة بينها على التأخير وردت الرواية أنه يقولها مترسلا كعادة المستعجل بضرورات الأزمان،