صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما تحقق الزوال قاله الأصحاب " إلى آخره.
وقال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان بن عجلان (1): " إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة " وسأل الكاظم (عليه السلام) أخوه علي بن جعفر (2) في الصحيح " عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده فقال: قبل الأذان " وقال الرضا (عليه السلام) للبزنطي (3) كما في السرائر عن كتابه: " إذا قامت الشمس فصل الركعتين، وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول " فما في الرياض - بعد أن حكى الاستدلال المزبور بالصحيح المذكور قال: وفي بعض هذه المقدمات لتصحيح الاستدلال به إشكال كدعوى الأكثرية على تقديم الركعتين على الزوال، فإنه خيرة العماني خاصة كما يظهر من جماعة مدعين على استحباب تأخيرها عن الشهرة، والصحيحة المتقدمة بذلك صريحة - لا يخفى ما فيه خصوصا بعد قوة ما عرفت بالنسبة إلى الصحيحة، وأما ما في خبر سليمان بن خالد (4) المحكي في السرائر عن كتاب البزنطي سأل الصادق (عليه السلام) " أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال: صلهما بعد الفريضة " فيترجح ما سمعت عليه من وجوه، على أنه يجوز أن يكون سأله وقد زالت الشمس أو سأله عن فعلهما إذا تحقق الزوال وكان التأخير له أولى به أو متعينا لتقية أو غيرها.
وعلى كل حال فما عن الحسن بن أبي عقيل - من الصلاة إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة وبين الفريضتين ستا كذلك فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا خاف الإمام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في