لكن في الذكرى ليس ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب، وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على أن الشيخ قال في الفهرست: إن كتاب حفص يعتمد عليه، وفيه أنه لا شهرة محققة تصلح جابرة على وجه يكون هذا الخبر مخصصا لما دل على البطلان بالزيادة التي هي غير مغتفرة في المأموم أيضا، بل في الرياض تارة أن القائل به نادر، وأخرى أن الشهرة على خلافه ظاهرة، ومنه يعلم وهن الاجماع المزبور، وفي المحكي عن المبسوط أن في البطلان رواية، فهي حينئذ منافية للخبر المزبور، بل لعلها أرجح منه باعتضادها بالأخبار الدالة على الابطال بالزيادة في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية في وجه، فالمتجه حينئذ البطلان كما عرفت، بل عن الجماعة أنه كذلك لو أهمل فلم ينو أنهما للثانية أو الأولى، لأن متابعة الإمام تصرفهما للثانية، فيأتي المحذور المزبور، لكن عن ابن إدريس وجماعة الصحة، لأن أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية، بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفته، وهو قوي، وما عن المنتهى - من أنه ليس بجيد، لأنه تابع لغيره، فلا بد من نية تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية، وعدم افتقار الابعاض إلى نية إنما هو إذا لم يقم الموجب، أما مع قيامه فلا - يدفعه أن وجوب المتابعة لا يصير المنوي له منويا للمأموم وإن كان فرضه غيره، مع أن الأصل صحة صلاته، نعم لو كان الخبر المزبور معتبرا اتجه القول بالصحة مع إعادة السجدتين، ضرورة شموله لهذا الفرض إن لم يكن ظاهرا فيه.
ولو سجد المأموم ولحق الإمام رافعا رأسه من الركوع ففي القواعد " الأقرب أن له جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية، وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة " وفي كشف اللثام " أن له استمراره على القيام أيضا حتى