من ملاحظة النصوص، وقال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر أبي همام (1): " إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل " والنقصان بالصاد كالصريح في الاجزاء، وفي المحكي عن نهاية الإحكام أن صلاة الجمعة أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة، فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم فلان يجزي أصحاب العذر أولى، وأخبار السقوط (2) عن هؤلاء المتقدمة سابقا إن قلنا إن ظاهرها الرخصة في الترك على وجه يجوز لهم الفعل كانت حينئذ دالة على المطلوب لا منافية له، وإن قلنا إنها مع ضم بعضها إلى بعض وخبر حفص (3) واتفاق الأصحاب وغير ذلك ظاهرة في إرادة سقوط السعي إليها لا الجمعة نفسها فالاطلاقات حينئذ دالة على وجوبها عينا فضلا عن إجزائها، على أنه لو سلم ظهورها في سقوط نفس الجمعة عنهم على وجه لا يندرجون في إطلاقات الوجوب في هذا الحال كان الاجماع المزبور كافيا في إثبات المشروعية، على أن الاطلاقات غير منحصرة فيما يدل على الوجوب المنافي للسقوط المزبور، بل فيها ما لا ينافيه كما لا يخفى على من لاحظها.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما في كشف اللثام من احتمال العزيمة في السقوط المذكور فيما عدا البعيد منهم، وما في المدارك من أن ظاهر المصنف في المعتبر عدم جواز الجمعة للمرأة، وهو متجه لولا رواية أبي همام المتقدمة، على أن ما نسبه إلى ظاهر المعتبر لم نتحققه، بل لعل الظاهر خلافه، وإنما فيه نفي الوجوب عليها كما لا يخفى على من لاحظه، نعم قد يحتمل ذلك في خصوص المسافر، لقول الصادق (عليه السلام) في