بسقوط الجمعة إلا أن المراد منه عدم الوجوب عينا في هذا الحال، فلا يجب عليهم السعي بل هو مقتضى ضم بعضها إلى بعض واشتمالها على من كان على رأس فرسخين، واحتمال أن المراد الرخصة مطلقا المقتضية للتخيير ولو حال الحضور يدفعه اشتمال أكثرها على المجنون الذي لا يصلح فيه ذلك، نعم يجامع غيره في صدق عدم وجوب السعي، وحينئذ فإطلاق ما دل على وجوب الجمعة صالح لتناول هذه الأفراد في حال الحضور، على أنه لو كان المراد سقوطها مطلقا أمكن الاشكال في أصل الاجزاء إلا بدعوى ظهور نصوص السقوط في ذلك، أو دعوى الاستناد إلى إطلاقات لا تقتضي الوجوب، ولا داعي إلى هذا التكلف، وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي ابن جعفر (1) أنه سأل أخاه (عليه السلام) " عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ فقال: نعم " وخبر أبي همام (2) المتقدم يراد منه أفضلية اختيار الصلاة في البيت، فلا ينافي الوجوب العيني لو حضرت، ونصوص المسافر السابقة لا بد من حملها على ما إذا لم يكن قد حضر الجمعة أيضا، فاتضح بحمد الله وجه الوجوب عينا على الجميع عدا الصبي والمجنون.
بل قد يقال بالوجوب الشرطي في الأول بمعنى أنه لا يشرع منه صلاة الظهر، لأن الثابت في حقه ما يصح من البالغ في ذلك الحال، والفرض عدم صحة غير الجمعة، نعم سقط عنه السعي إليها بالنصوص، فيشرع منه الظهر كغيره من البالغين ممن تسقط عنهم مع عدم الحضور، أما معه فليس من البالغ من تسقط عنه، كما أنه ليس في الأدلة ما يقضي بمشروعية الظهر له في هذا الحال، وأخبار السقوط أعم من ذلك كما عرفت، أما الانعقاد بهم ففي كشف اللثام " كأنه لا خلاف فيه فيمن عدا المسافر والعبد والمرأة