صحيح ربعي والفضيل (1): " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " وفي صحيح ابن مسلم (2) " صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة " وفي صحيحه (3) أيضا " سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " ونحوه صحيح جميل (4) لكن يمكن إرادة الرخصة من الأمر الوارد في مقام توهم الحظر ونفي التعيين من الصحيح الأول، وإرادة عقد جمعة للمسافرين بناء على عدم جوازه كما ستسمع لا دخولهم تبعا، والحمل على التقية بقرينة النهي عن الجهر وغير ذلك.
وعلى كل حال فلا ينبغي التأمل في أصل المشروعية، بل الأقوى الوجوب عينا على المكلفين منهم لو حضروها مطلقا وفاقا لصريح التهذيب والنهاية والكافي والغنية والسرائر ونهاية الإحكام وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل هو كالصريح ممن علق الوجوب على حضورهم، ضرورة إرادة الوجوب عينا، إذ احتمال التخييري كما في كشف اللثام دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد في غاية الضعف بل واضح الفساد، ضرورة ثبوت ذلك لهم قبل الحضور، فلا ريب حينئذ في أن ذلك هو المشهور، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، وفي التذكرة " ولا يشترط أي في العدد الصحة ولا زوال الموانع من المطر والخوف، فلو حضر المريض أو المحبوس لعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت إجماعا " وفي المدارك " لا خلاف في وجوبها على البعيد مع الحضور " وفي المحكي عن المنتهى " أنه تجب على المريض وتنعقد به إذا حضر عند أكثر أهل العلم " وفيه أيضا " أنه لا خلاف فيه في الأعرج، وكذا من بعد بأزيد من فرسخين " وفي جامع المقاصد " لو حضر أحد هؤلاء في موضع إقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به