لعدم اشتراط صدق السالبة بوجود الموضوع، بل عن المنتهى حكاية بلفظ القيل، إلا أنه علله بالندرة المزبورة، بل حكي عن المختلف وإن كنت لم أتحققه، كما أنه لا يخفى ضعف ما يحتج به له مضافا إلى الندرة المزبورة التي مرجعها إلى النزاع في الموضوع، من حصول الشك في شرط إقامة الجمعة، وهو عدم سبق أخرى، فلا يجزي حينئذ إعادتها، ضرورة أن ذلك مانع لا شرط، فيكفي أصالة عدمه في تحقيقه كما هو واضح فلا ريب حينئذ في الاجتزاء بإعادة الجمعة مجتمعين أو متباعدين بالفرسخ، ولا يحتاج إلى تغيير الإمام بناء على ما ذكرنا استصحابا لشغل ذمة الجميع، بل الظاهر كونه كذلك لو قلنا بوجوب الفرضين عليهما، ضرورة الاكتفاء بالوجوب المقدمي في صحة الائتمام، لكن في التذكرة " ويتولى إمامة الجمعة من غير القبيلين أو يفترقان بفرسخ " وفي كشف اللثام " قلت: لأن كلا منهم يحتمل كون صلاته لغوا، لصحة جمعته، فلا تصح صلاة المؤتمين به، ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما، بل إما أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهما، أو على ظهرين بإماميهما، ولا يأتم أحد منهما بإمام الآخر أو ينفردوا، ولا يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما يوهمه ظاهر العبارة، بل لا بد من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ " وفيه ما عرفت من أن احتمال لغو الصلاة بعد الوجوب المقدمي المشترك بين الإمام والمأموم غير قادح، نعم ما ذكره أخيرا جيد إذا كان المراد الاحتياط في رفع مطلق الاحتمال، إلا أن إعادة الظهر مع هذا الفرض من التباعد في غاية الغرابة، للقطع حينئذ بحصول جمعة صحيحة معه، فتأمل جيدا.
ويتحقق السبق بالتكبير قطعا، لأنه العاقد للصلاة، وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في فرسخ باطلة، لكن عن نهاية الإحكام " أن الاعتبار إنما هو بتمام التكبير حتى لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء،