الظاهر الاتفاق على عدم الوجوب، وبه يخرج عن ظاهر الخبرين المضمر أولهما، بل جزم في الذخيرة بمنع عدم مشروعية الأذان هنا قبل الزوال وإن أطنب في الحدائق في رده، كما أنه يمنع ظهور أدلة البدلية فيما يشمل ما نحن فيه، والحكم بأنه في صلاة حالهما لعله لأنه لانتظار الصلاة، ومن انتظرها كان بحكم المصلي كما صرح به في خبر العيون (1) واستحباب الركعتين بعد فرض تسليم الاتفاق المزبور يمكن تقييده بما إذا لم يخطب قبل الزوال، بل ربما احتمل كونه ليس تقييدا، وأنه بتقديم الخطبتين اختار الترك، وعلى كل حال إنما يصلح ردا للقائل بوجوبه أو استحبابه في وجه لا جوازه، فتأمل، والاحتياط ليس بواجب عندنا، والمروي في صحيح ابن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) الذي قد يظهر من المقنعة شهرته أو معلوميته عكس ذلك، قال " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرائيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل وصل ".
بل قد يظهر منه دلالة النصوص (3) الموقتة لصلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة بالزوال، ضرورة كون المراد منها نفس الركعتين، ولعله لذا قال المصنف: إنه أشهر في الروايات، وتأويل الصلاة بها وما في معناها أعني الخطبة لكونها بدلا عن الركعتين خلاف الظاهر، كتأويل ما في الصحيح (4) بالتأهب لها كما في التذكرة، وتأويل الظل الأول بأول الفئ كما عن المنتهى، وتأويله بما قبل المثل من الفئ والزوال بالزوال عن المثل كما عن المختلف مع أن الأخير كما في الذكرى وكشف اللثام وغيرهما يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده، قلت: إلا أن يأول الزوال بالقرب منه، أو يريد مثل