الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين، ومن أخرها كالمصنف أراد وقتها لكونها كجزء منها، وعلى كل حال فلا تصح الركعتان قبل الزوال على المشهور شهرة عظيمة، بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من معقد إجماع كشف اللثام والمحكي من إجماع المنتهى وقت الجمعة زوال الشمس، فضلا عن دعوى الاجماع مما عدا المرتضى على ذلك من غير واحد، وإلى مستفيض النص (1) أو متواتره أن وقتها حين تزول، بل قيل: إن الثابت من النص وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (2) والصحابة والتابعين فعلهما بعد الزوال، فيقتصر عليه، لعدم الدليل على شرعية غيره، والاطلاق بعد معلومية تقييده لا يستند إليه في إثبات ذلك، وخبر سلمة بن الأكوع (3) قال: " كنا نصلي مع النبي (صلى الله عليه وآله) صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فئ " غير ثابت من طرقنا، بل الثابت من النصوص (4) عندنا التي ستسمع بعضها خلافة، وأما قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (5): " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " فقد يريد منه النافلة أو الزوال ولو بقرينة باقي النصوص، فما في الخلاف في أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى في غاية الضعف، وإن حكى في كشف اللثام عن أبي علي بن الشيخ موافقته، على أن في السرائر لم أجد للمرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، ولعله سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهة.
(وأما أنه يخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله) فهو خيرة الأكثر، بل