والاختتام، أو إرادة ذلك من حيث الصحة وعدمها، وحل الاجتزاء بها مع فعل شئ من المنافيات وعدمها، أو نحو ذلك - بأن حاصله حينئذ توقف الحل على فعل التسليم، وهو لا ينافي جواز القطع اختيارا بأن يسلم مثلا فيفعل المنافي، إذ وصف التحليلية للتسليم حاصل وإن جئ به في الأثناء، اللهم إلا أن يقال: إن المراد التسليم في محلة، وثبوت التحليلية بالتسليم في الأثناء من دليل آخر فيكون محرما محللا، وإلا فالمحلل الحلال التسليم في محله، فتأمل.
واستدل في المحكي عن شرح المفاتيح بقوله (عليه السلام) (1): " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه " وفيه أنه إنما يدل على عدم إطماع الشيطان في الطاعة والانقياد لإرادته من نقض الصلاة الذي لا يتفاوت فيه بين كونه محرما أو جائزا، فإن مراده عدم إتمام المصلي ما اشتغل فيه من الصلاة، وبخبري ابني أذينة (2) ووهب (3) الواردين في الرعاف، وبخبر الثالول (4) وموثق عمار (5) الوارد في الحية، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج (6) الوارد فيمن يصيبه الغمز في بطنه، وبكل ما ورد من المنع من فعل المنافيات، خصوصا مثل قوله (عليه السلام) (7): " لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك " حيث علل به تحريم الالتفات، وبمفهوم مرسل القطع (8) الذي ستسمعه إن شاء الله، وفيه أن الأمر بغسل الرعاف والبناء على صلاته إن كان متمكنا