غير يوم الجمعة " وسأله (عليه السلام) ابن أبي عمير (1) " عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرائيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة " وسأله (عليه السلام) محمد بن مسلم (2) أيضا في المروري عن مصباح الشيخ " عن صلاة الجمعة فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصل ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة " وسأله (عليه السلام) ابن أبي عمير (3) أيضا " عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرائيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت:
إذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما أنا فإذا زالت لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة " إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة جدا، ولعله لذا قال في المنظومة:
ووقتها الزوال للمثل على * مشتهر فتوى عن النص خلا ومقتضى النصوص ضيق الوقت * وأنه حزم كمثل البت قلت: لا ريب في أنه أحوط في الفراغ من الشغل اليقيني، لكن قد يناقش في بعض النصوص المزبورة باحتمال إرادة الظهر من الجمعة، بل لعله الظاهر من بعضها بقرينة معلومية عدم صلاة الإمام، بل والرواة غالبا للجمعة يومئذ، ومساواة السفر للحضر في الوقت، ومعلوم أنها ظهر في الأول، واستفاضة النصوص في توقيت الظهر بذلك في يوم الجمعة، قال إسماعيل بن عبد الخالق (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)