كل حال فما في المعتبر - من أن ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد وأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يخطب في الفئ الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل وصل، وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله ودعائه أمام الصلاة، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك - في غير محله قطعا لعدم إرادة المضايقة الحكمية في هذا التضييق.
وكيف كان فالاجماع المزبور بل الشهرة قبل المصنف غير محققة، بل قيل: إن النصوص مضافا إلى ما سبق متظافرة أو متواترة بخلافه، ففي صحيح الفضيل وربعي (1) عن الباقر (عليه السلام) " أن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها " ومثله صحيح زرارة (2) عنه (عليه السلام) أيضا، والمرسل في الفقيه (3) عنه (عليه السلام) " وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام " وفي خبر عبد الأعلى بن أعين (4) عن الصادق (عليه السلام) " أن من الأشياء أشياء مضيقة، ليس تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس " وقال (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن مسكان (5): " وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التكبير بها " وقال (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي (6): " وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة نحوا من وقت الظهر في