لاطلاق ما دل (1) على وجوبها في كل ركعة كما قد عرفت البحث فيه سابقا، فما في كشف اللثام - من التوقف فيه قال: لأن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظرا - في غير محله، وإطلاق خبر أبي بصير وغيره يمكن تنزيله على ذلك، فلا يجوز التبعيض حينئذ فيها كغيرها من الركعات بخلاف القران، فإن مبناها نصا وفتوى على جوازه، إذ قد عرفت أنه لا إشكال في صحة الصلاة بالخمس سور، فما في الشافية - من أنه هل يجوز أن يقرن بين سورتين أو أكثر؟ احتمالان، أقربهما العدم - يجب حمله على إرادة القران في القيام الواحد الذي يمكن أن يكون محلا للبحث، لا مجموع الخمس فإنه لا إشكال في جوازه فيه في الجملة.
نعم ربما توقف بعضهم في جواز ما زاد على السورة وكان أقل من الخمس سور لا من حيث القران بل لتردد الأمر بين الركعة الواحدة فتجب السورة الواحدة موزعة أو الخمس فتجب خمس سور، وفيه أنه اجتهاد في مقابلة النص، لأن صحيح الحلبي والبزنطي وعلي بن جعفر صريحة في جوازه مضافا إلى إطلاق غيرها، فلا وجه للاشكال فيه أيضا من هذه الجهة، بل ولا للاحتياط، وحينئذ يجوز له أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى مثلا، إذ القول بوجوب الاكمال في الخامس والعاشر لا شاهد له، بل في النصوص (2) ما هو كالصريح بخلافه، على أنه نتحقق القائل المعتد به، فإنه وإن نسب إلى ظاهر الألفية حيث قال: " وفي الخامس والعاشر يتمها " لكن عن المقاصد العلية " أن في بعض نسخها بعد قوله يتمها إن لم يكن أتم سورة " وهو قيد حسن، وحينئذ فإذا قام إلى الركعة الثانية ففي التذكرة ابتدأ بالحمد وجوبا، لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة، ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها، ويحتمل