على إرادة الندب للأصل وموثق عمار (1) السابق، وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة ومحمد (2): " إذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي " وفي الدعائم (3) " روينا عن علي (عليه السلام) أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن تنجلي وجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله وجلس الناس معه كذلك يدعون حتى انجلت " واحتمال الجمع بالتخيير بين الدعاء والإعادة يدفعه بعد الاجماع المركب على خلافه أن الأول أرجح منه من وجوه، منها شهرة الأصحاب، على أن فيما حضرني من نسخة الوسائل " فأعد " في الصحيح بدل " فاقعد " نسخة.
وعلى كل حال فالحجة به على الحلي واضحة خصوصا ولم نعرف له مستندا بعد الأصل المقطوع بما عرفت سوى دعوى ظهور موثق عمار (4) في حصر القسمة بين التطويل وعدمه من غير تعرض لذكر الإعادة، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة وهي واضحة المنع، مع أنها لا تعارض الصحيح السابق المعتضد بالفتاوى كما هو واضح وكيف كان فلا تعرض للأصحاب هنا للأخذ في الانجلاء وتمامه، بمعنى أن القائلين بالتوقيت بالأول يخصون الإعادة به بخلاف الثاني، بل ظاهرهم الاتفاق هنا على مشروعية الإعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام، وقد سمعت الاعتراف به من الذكرى سابقا ولعل وقت المستحب عندهم غير وقت الواجب لاطلاق الدليل السابق، بل قد يستفاد هنا من إطلاق النص والفتوى عدم اعتبار سعة الباقي للإعادة وهو مؤيد لما قلناه من التسبيب فتأمل.
ثم إن الظاهر استحباب الإعادة مطلقا كما عن نهاية الإحكام لا لأن الأمر