إجماعا بقسميه، مضافا إلى أصالة عدم مشروعية غيره والنصوص، وفي مرسل الفقيه (1) عن الباقر (ع) (تابع بين الوضوء - إلى أن قال -: وكذلك في الأذان والإقامة، فابدأ بالأول، فالأول، فإن قلت: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: حي على الصلاة) وفي صحيح زرارة (2) (من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره) وكما أن التقديم والتأخير ينافي الترتيب كذلك النقصان، ضرورة كونه مع النقصان لم يضع الفصل في محله الذي هو بعد المنسي، ولذا سأل الساباطي (3) أبا عبد الله (ع) (عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة فقال له: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة) وبه - مضافا إلى ما سمعت - يخرج عن ظاهر موثقه الآخر (4) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شئ، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة) ولعله محمول على الاجتزاء بالإقامة عن الأذان لا أن المراد حصول وظيفتهما معا في الفرض المزبور وإن كان قد يشهد له خبر علي بن جعفر (5) عن أخيه (ع) المروي عن قرب الإسناد (سألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأ ذلك) لكن يمكن حمله أيضا على ما عرفت، فظهر من ذلك كله اعتبار الترتيب وأن تداركه يكون بإعادة ما فيه
(٩٠)