وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة) ضرورة ظهوره في الاجتزاء عن الإقامة بالاتيان بآخرها الذي هو ما سمعت كالمروي عن دعائم الاسلام (1) عن الصادق (ع) (الأذان والإقامة مثنى مثنى، وتفرد الشهادة في آخر الإقامة بقول: لا إله إلا الله مرة واحدة) بل والمروي عن المعتبر في الصحيح (2) عن كتاب البزنطي (إن الصادق (ع) قال:
الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين) وقال في آخره: (لا إله إلا الله مرة) بناء على إرادة الإقامة من الأذان فيه للاجماع بقسميه كما عرفت على تثنية التهليل في آخر الأذان.
وعلى كل حال فلا محيص عن حمل الخبر المزبور على ما ذكرناه، وهو واضح الدلالة على فصول الأذان، كوضوح قول الباقر (ع) في صحيح زرارة (3):
(يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين) وخبر المعلي بن خنيس (4) سمعت الصادق (ع) يؤذن فقال: الله أكبر أربعا أشهد أن لا إله إلا الله مرتين) إلى آخر ما وصفنا، ومنه يعلم أن مراده (ع) لما سأله ابن سنان (5) عن الأذان فقال: (تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ما قلنا تعليم كيفية التكبير لا الاقتصار فيه على المرتين المخالف للمعلوم من تربيع التكبير في أول الأذان وإن كان يوافقه على ذلك صحيح زرارة والفضيل (6) عن أبي جعفر (ع) قال: (لما أسري برسول الله