وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات وفي أول الإقامة أربع مرات وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات، ويقول: (لا إله إلا الله) مرتين في آخر الإقامة، فإن عمل عامل على إحدى هذه لم يكن مأثوما) وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرنا لكن لا ريب في أن الاحتياط الاقتصار على المشهور.
ثم قال: (فأما ما روي من شواذ الأخبار من قول: إن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئا) وقال في الفقيه بعد ذكر حديث الحضرمي وكليب (1): (هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الأذان (محمد وآل محمد خير البرية) مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، ولا شك في أن عليا ولي الله وأمير المؤمنين حقا، وأن محمدا وآله صلى الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان - قال -: وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا) قلت: وتبعهما غيرهما على ذلك، ويشهد له خلو النصوص عن الإشارة إلى شئ من ذلك، ولعل المراد بالشواذ في كلام الشيخ وغيره ما رواه المفوضة، لكن ومع ذلك كله فعن المجلسي أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان استنادا إلى هذه المراسيل التي رميت بالسذوذ، وأنه مما لا يجوز العمل بها، وإلى ما في خبر القاسم بن معاوية المروي (2) عن احتجاج الطبرسي عن الصادق (ع) (إذا قال أحدكم:
لا إله إلا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فليقل: علي أمير المؤمنين) وهو