من النصوص خصوصا المفصلة بين الفريضة والنافلة، ضرورة إرادة قراءة السورتين للركعة مقابلا للسورة الواحدة، اللهم إلا أن يدعى بقاء محل قراءة الركعة إلى أن يركع، وفيه ما لا يخفى.
كما أن المراد منه بحسب ظاهر النصوص الجمع بين سورتين لا الأكثر من سورة مطلقا حتى تكرير السورة أو بعض الكلمات منها أو الفاتحة وإن اختاره المحقق الثاني وبعض من تأخر عنه، بل ربما حكي عن الخلاف والاقتصار والكافي ورسالة عمل يوم وليلة والإرشاد إدراج تبعيض السورة في القران، ولعله لاحتمال تعميم القران بين السورتين لما يشمل ذلك كما في كشف اللثام، خصوصا مع وصل الآخر بالأول، وفيه بحث أو منع إذا أريد صدق القران بين السورتين لا أصل القران، ولخبر منصور بن حازم (1) (لا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر) وهو - مع إمكان منع دلالته على التكرير الذي هو بعض الدعوى، ومعارضته بأخبار الرجوع (2) عن السورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف وأخبار (3) جواز ما يشاء من قراءة القرآن وترديده كذلك التي قد تقدم بعضها سابقا - يمكن إرادة السورة من الأكثر فيه، والمناقشة في أخبار العدول بأن المراد بالقران الجمع بنية واحدة، ومنه قرن الحج بالعمرة فلا تدخل فيه يدفعها أن الظاهر من الفتاوى بل وبعض النصوص السابقة الأعم من ذلك ومن تجدد النية ولو بعد تمام السورة، وإلا فمن البعيد أو الممتنع عند من منع القران تخصيصه بما إذا لاحظهما من أول الأمر بالنية.