بدونها، لما سمعته من سقوطها في الضيق الذي لا يتفاوت فيه بين ما يكون بسوء اختيار المكلف وغيره، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يقصد الجزئية بما قرأه من تلك السورة، وإلا بطلت بناء على ما عندهم من البطلان بمثل هذا التشريع، ضرورة خطابه بسورة غير السورة الطويلة لمكان ضيق الوقت الذي لا مانع من أن يرفع بعض أفراد التخيير، فيكون مأمورا بصلاة يقرأ فيها سورة قصيرة دون الصلاة ذات السورة الطويلة، إذ الشارع لا يأمر بفعل في وقت يقصر عنه، بل في كشف اللثام احتمال الصحة إذا لم يقصد الجزئية وإن لم يدرك ركعة، قال في تعليل الحكم: (للنهي المبطل، إلا أن لا يجب إتمام السورة فيقطعها متى شاء، فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية بطلت الصلاة، لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله، نعم إن أدرك ركعة في الوقت احتملت الصحة، وإن لم يقصد الجزئية احتملت الصحة) وفيه نظر بعد ما عرفت، كما أن بناء بعضهم البطلان في أصل المسألة على القول بوجوب السورة وعدم جواز البعض لا يخلو أيضا من نظر، قال:
(أما على الاستحباب فلأنه يجوز له قطعها، وأما مع تجويز الزيادة فلأنه يعدل إلى سورة قصيرة، وما أتى به من القراءة غير مضر) وفيه أن البحث هنا من حيث قراءة ما يفوت الوقت من غير فرق بين الوجوب والاستحباب، ولا بين جواز الزيادة وعدمها إذ الفرض أنه اشتغل به حتى فات الوقت عن الكل أو البعض، وليس الفرض الشروع فيما يفوت الوقت على تقدير تمامه حتى يقال: إنه قبل بلوغ المفوت يقطع ويركع بناء على الاستحباب، أو قبل ما يضيق الوقت عن سورة قصيرة يعدل إليها بناء على عدم حرمة الزيادة، ضرورة ظهور كلام الأصحاب في هذه المسألة وغيرها من المسائل السابقة في أن المانع حيثيتها لا الحيثية الأخرى كالقران ونحوه.
ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا وجه للحكم بالبطلان بمجرد الشروع في السورة