أتباعه، نعم ربما استظهر من إطلاق عبارة المتن والمبسوط الذي يمكن تنزيله على غير صورة العمد بنية الجزئية، أما فيها فالمتجه البطلان للزيادة، وللقران، وللنهي المستفاد من الأمر (1) بالترتيب والبدأة ونحوهما مما دل على الترتيب، ضرورة اقتضائه الفساد إذا تعلق بجزء العبادة، لرجوعه إلى النهي عن الصلاة المقدم فيها السورة مثلا، لكن قد يناقش بدعوى رجوعه إلى خصوص الجزء، واقتضائه فساده خاصة لا الصلاة، فإن اقتصر عليه بطلت، لاستلزام بطلان الجزء بطلان الكل لا ما إذا تداركه، إذ ليس فيه إلا الزيادة والتشريع، ونمنع إبطالهما للصلاة مطلقا بناء على الأعمية كما سمعته سابقا، تنزيلا لما دل على الأمر باستقبال الصلاة بالزيادة من النصوص (2) على الركعات أو الركوعات ونحوها، أو على غير القران، لاطلاق ما دل (3) على نفي البأس عنه في الصلاة، ولذا كان الأقوى مكروهية القران عند المصنف، مع أن أظهر أفراده الاتيان بالسورتين مثلا للصلاة، والتشريع محرم خارجي عن الصلاة، بل النهي فيه حقيقة عن الاعتقاد، ودعوى كونه حينئذ من كلام الآدميين لأن الفرض حرمة القراءة يدفعها منع حرمة القراءة أولا، بل الاعتقاد خاصة، ومع التسليم نمنع كونه من كلام الآدميين بل هو قران قطعا، نعم يمكن منع شمول ما دل على نفي البأس عن القران في أثناء الصلاة له، لظهوره في غيره، هو مع التسليم ينحصر وجه البطلان فيه بالزيادة التي عرفت الكلام فيها، وأن مقتضى القول بالأعمية عدم أصالة إبطالها، وفرض المقام في السورة الطويلة كي تكون حينئذ من الفعل الكثير خروج عن محل البحث، ضرورة كونه من حيث تقديم السورة، فتأمل.
(٣٣٩)