التي لا تخفى على الخبير الممارس، كمخالفتها للعامة العمياء الذين جعل الله الرشد في خلافهم ونحوها مما يعلم به قصور غيرها سندا وعددا ودلالة وقرائن عن تقييد المطلق منها فضلا عن المعارضة، مع أن صحيح معاوية بن عمار منها في سنده محمد بن أبي حمزة، وهو مشترك بين الثمالي والثميلي (1) والثاني منهما لم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل إلا رجال ابن داود، فقال: إنه ثقة فاضل، مع أنه نقله عن رجال الشيخ الخالي عن ذلك، وكأنه اشتبه بالثمالي الذي حكي عن حمدويه، أنه قال: فيه ذلك، فلعله اشتبه فيه، وربما احتمل اتحادهما وتصحيف الثمالي بالثميلي، ولم يبين فيه المراد من السؤال عن القراءة، ولم يعمل أحد بمجموع ما فيه سوى ما سمعته من موضع من المنتهى، بل هو غير موافق له أيضا بناء على ظهوره في أفضلية القراءة للمنفرد، وصدر الجواب فيه غير مطابق للسؤال، بل قد يستشعر من هذه المخالفة فيه أن المراد بيان أمر آخر، وهو استحباب المخالفة بين الإمام والمأموم كما لعله يستفاد من خبر أبي خديجة وغيره، بل ومن خصوص الصحيح المزبور بناء على إرادة الاجتماع من الأمرين بالقراءة والتسبيح فيكون قراءة الإمام فيه تحصيلا لفضيلة المخالفة لا الأفضلية من حيث الصلاة، ولا ينافيه الأمر بالقراءة مع أن المخالفة تحصل بكل منهما، لاحتمال أن الأمر بها من جهة نهي المأموم عن القراءة خلف الإمام كما في صحيح جميل وغيره من النصوص المذكورة في باب الجماعة، وتوظيف التسبيح له، فأمر الإمام بها بناء على محافظة المأموم على وظيفته، ولذا لو اتفق احتياج المأموم للقراءة أمر الإمام بالتسبيح كما يومي إليه خبر أبي خديجة الآتي فتأمل جيدا.
(٣٢٩)