بالنسبة إلى البعض لصحة النصوص وكثرتها وصراحتها بذلك لا ينبغي الالتفات إليه بعد ما عرفت، على أنها جميعها لا تأبى الحمل على النافلة أو الضرورة أو التقية أو نحو ذلك، بل ربما كان صراحتها خصوصا نصوص البعض أكبر شاهد على بعض ما ذكرنا ضرورة معروفية كونه شعار العامة، كما أن الاكمال من شعار الخاصة، وربما كان في خبر إسماعيل بن الفضل (1) إشارة إليه، قال: (صلى بنا أبو عبد الله (ع) أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فما سلم التفت إلينا فقال: أما أني إنما أردت أن أعلمكم) وكذا خبر سليمان بن أبي عبد الله (2) قال:
(صليت خلف أبي جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال: يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم وليعلمكم) بل اعتذاره (ع) مع سؤاله في الخبر الثاني كالصريح في ذلك.
إنما الكلام فيما عساه يظهر من القيود في المتن من عدم وجوبها في النوافل وضيق الوقت وحال عدم إمكان التعلم وعدم الاختيار، أما الأول فلا أجد فيه خلافا نصا (3) وفتوى، نعم قد يقال باشتراطها في خصوص بعض النوافل التي ورد الأمر بها فيها بالخصوص، كصلاة جعفر (ع) (4) ونحوها على إشكال فيه أيضا ينشأ من وجوب حمل المطلق على المقيد وعدمه في المستحبات، ولو عرض وصف الفرض للنافلة وبالعكس ففي سقوط السورة ووجوبها وعدمهما بحث أشبعنا الكلام فيه في أحكام الخلل.
وأما الضيق فقد يدل عليه الاجماع المحكي على سقوط حال الضرورة في الرياض