صرح به بعضهم، بل حكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين، فلعله حينئذ مذهب الأكثر، بل لعله ظاهر المحكي من إجماع الخلاف وغيره، بل لم يحك الخلاف إلا عن نهاية الإحكام والتذكرة والروض مع العجز عن القرآن وبدله، ولا ريب في ضعفه، للأصل وإطلاق الأدلة، وخلوها عن الأمر بالانتقال إليها في مرتبة من المراتب، واندراجها في كلام الآدميين كما في جامع المقاصد وغيره مع حرمة القياس على التكبير، خصوصا مع إمكان الفرق بأن المقصود من القراءة النظم المعجز، وفي مرسل الحجال (1) سأل أحدهما (ع) (عن قوله تعالى (2): (بلسان عربي مبين) فقال:
يبين الألسن ولا تبينه الألسن) فما في الرياض حينئذ من القول بالاجزاء لما دل عليه في التكبير في غير محله، وعليه فهل تقدم ترجمة القراءة بالعربي أو غيره من اللغات على الذكر لقربها إلى القرآن احتمال كما عن الذكرى، والأقوى خلافه وفاقا لجامع المقاصد والمحكي عن غيره، لاطلاق الأمر به، بل قيل: لو عجز عنه قدم ترجمته على ترجمتها، لأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا بالترجمة بخلاف القرآن، ولعموم خبر ابن سنان (3) المتقدم كما في كشف اللثام، وإن كان قد يناقش بأن ترجمة الفاتحة لا تخرج عن الذكر أيضا، لأنها تحميد ودعاء كما في الخبر (4).
بل قد يستدل بذلك على أصل الجواز، وبفحوى حكم الأخرس، وخبر مسعدة ابن صدقة (5) المتقدم سابقا، خصوصا مع ملاحظة تتمته التي لم نذكرها، والنبوي (6)