التي لم تدخل في قسم الممكن حتى يصح التكليف بها، فحينئذ لا عبرة بالسكون المزبور كما لا عبرة به في حال الرفع من الركوع وإرادة الهوي إلى السجود بالاجماع المحكي عن الروض، وأما الثاني فهو عين المتنازع فيه، فإن موضع الوفاق في اشتراط الركوع عن طمأنينة هي ما يحصل في قيامها قراءة ونحوها، فتكون الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها، وهي قد حصلت حال القعود الذي هو بدل القيام، وأما الثالث فليس إلا الاحتياط الذي ذكرناه، والبحث في وجوبه معروف، خصوصا في المقام الذي يدعى اندراجه في إطلاق الأدلة. وكيف كان فلا تستحب إعادة القراءة هنا كما عن التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها للأصل.
ولو خف في الركوع جالسا قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع ولم يجز له الانتصاب، لاستلزامه الزيادة المفسدة، ولو كان الخفة بعدها قبل الذكر فحكمه كسابقه على ما صرح به بعضهم، خلافا لما عساه يوهمه ظاهر المحكي عن التذكرة والذكرى من أنه كما لو كان بعد الذكر الذي لا يجب عليه فيه إلا القيام للاعتدال بلا خلاف أجده، وفيه أن الذكر يجب إيقاعه في تلك الحالة من الركوع، وهي ممكنة له من غير استلزام زيادة، بخلاف ما لو كان خفة بعد تمام الذكر، لحصول الامتثال المقتضي للاجزاء فليس عليه حينئذ إلا القيام للاعتدال، ولو كانت خفته في أثناء الذكر فبناء على الاجتزاء بالتسبيحة الواحدة في الذكرى لا يجوز البناء على بعضها، لعدم سبق كلام تام ولزوم اعتبار الموالاة، ويحتمل البناء بناء على عدم قدح مثل هذا الفصل اليسير فيها، ولعل الأولى جعل المدار على الاخلال بها وعدمه، ولو فرض إتمامها ثم خف كان له الارتفاع للاتيان بالمستحب على الظاهر ولا زيادة ركن فيه، ولو أوجبنا تعدد التسبيح وكان قد شرع فيه فإن كان في أثناء تسبيحة فالبحث فيها كالسابق وارتفع الاتمام الباقي قطعا، كما أنه كذلك لو فرض بعد إتمام التسبيحة الواحدة، فإنه يرتفع حينئذ أيضا