اسم للصحيح، وقد حققنا في الأصول خلافها، اللهم إلا أن يدعى تناول النص المزبور (1) له، وأنه لا ينافيه خروج ما خرج وإن كان أضعاف الداخل، لأنه ليس من العموم اللغوي الذي يقبح فيه ذلك، وفيه بحث، أو يدعى عدم تناول المراد من إطلاق الأدلة لمثله بمعونة اتفاق الأصحاب ظاهرا عليه، أو يدعى إرادة الفعل والترك من نحو قوله صلى الله عليه وآله (2). (صلوا كما رأيتموني أصلي) خصوصا مع إمكان إشعار تشبيه التكبير في الصلاة بالأنف في الوجه في بعض النصوص (3) باعتبار اتحاده فيها كالأنف في الوجه، فتأمل، ولا ريب أنه الأحوط.
وكيف كان فظاهر المتن كصريح غيره أنه لا يعتبر في البطلان نية الصلاة معه، لأنه بقصده الافتتاح يصير ركنا، ولا يقدح فيه عدم مقارنة النية التي هي شرط في صحة الصلاة لا لكونه للافتتاح، فإن المتصور في زيادة أي ركن كان هو الاتيان بصورته قاصدا بها الركن كما لو أتى بركوع ثان لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة، بل قد يقال بعدم اعتبار نية الافتتاح في الابطال به بناء على أن منشأها ما عرفته من الزيادة للأصل أو للنص أو لغيرهما، وكان اعتبارهم لذلك بناء منهم على ركنيته، وأن البطلان من حيث زيادة الركن لا من مطلق الزيادة وإن كان فيه ما فيه.
ثم لا يخفى أن بطلان التكبيرتين في الفرض مبني على عدم الخروج عن الصلاة بنيته، أو على عدم لزوم نية الافتتاح لذلك مع فرض الاقتصار عليها، أو على أنه إنما نوى الصلاة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الأثناء أي وقت أراد، لا على الخروج منها وقرن النية بالتكبير سهوا، أو لزعم لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له