المحكي عن المعتبر وغيره، بل لعله المستفاد من النهي في النصوص (1) المعتبرة عن مجاوزة الأذنين المحمول عند بعض الأصحاب على الكراهة، مع أن مقتضى أصالة الحقيقة واعتبار الرواية الحرمة، لعدم المعارض إلا الأصل الذي لا يعارض الدليل، ولعله هو ظاهر المحكي عن المقنعة وجمل السيد والمراسم، وهل المكروه أو المحرم حينئذ المجاوزة، لتحقق المأمور به وصدق الامتثال قبلها، أو مجموع الرفع، لاختلاف الهيئة وكونه رفعا واحدا عرفا؟ وجهان، أقواهما الأول، ولعل بناء الكراهة على الثاني كي يكون حينئذ من مكروه العبادة، وهو كما ترى، فتأمل.
أو يكون الرفع أسفل من الوجه قليلا كما فعله الصادق (ع) على ما رواه معاوية بن عمار (2) وروى صفوان بن مهران (3) أنه رآه يرفعهما حتى يكاد يبلغ أذنيه، ولعله إليه يرجع ما في كثير من الروايات من الرفع حذاء الوجه (4) أو حياله (5) أو قباله (6) أو حيال الخدين (7) وإلا كان فردا آخرا، كما أن الأمر به إلى النحر المروي في المرسل (8) عن علي (ع) في تفسير قوله تعالى: (وانحر) كذلك إن لم يكن الأسفل من الوجه راجعا إليه، وإلا اتحد معه، لكن في أكثر النصوص بل لم يعثر في الحدائق على خبر فيه الرفع إلى النحر تفسيره بحذاء الوجه، ولعله لأنهما حالة رفعهما إلى حذاء الوجه يحيطان بالنحر الذي هو موضع القلادة وأعلى الصدر.
وبالجملة إن لم يرجع جميع ما في هذه إلى شئ واحد كان المتجه التخيير مع تفاوت مراتب الاستحباب أو بدونه، عملا بالجميع لعدم المنافاة، وعدم ثبوت