آخذ في القيام لم تنعقد صلاته) للأصل في وجه والصلوات البيانية (1) وإطلاق ما دل على اعتبار القيام في الصلاة التي لا إشكال في جزئية تكبيرة الاحرام لها كقوله (ع) في الصحيحين (2): (من لم يقم صلبه فلا صلاة له) وقوله (ع) (3):
(الصحيح يصلي قائما) ونحو ذلك، ضرورة عدم صدق قيام الصلب في جميع الصلاة على من تركه حال التكبيرة، اللهم إلا أن يدعى إرادة اعتبار قيام الصلب في الجملة من مثل هذه العبارة لاخراج صلاة القاعد مثلا، وهو لا يخلو من نظر، على أنه لو سلم ذلك في مثل هذا التركيب فلا يسلم في مثل التركيب الثاني ونحوه، وخصوص الصحيح (4) (إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة) والموثق (5) عن الصادق (ع) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح، وعن رجل آخر عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك إن وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد) بل قد يظهر منه كغيره أيضا اعتبار سبق القيام على التكبير كما هو مقتضى المقدمة أيضا، فلا يكفي مقارنة التكبير لأول مصداق القيام حينئذ.