وأضعف منه استدلاله عليه بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادعى البطلان احتاج إلى الدليل، إذ هو مع أنه لا يتم على القول بالاجمال مدفوع بأنك قد عرفت الدليل، بل مقتضى المقدمة التربص للمأموم في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما معه، ولو أنه تمسك بما ورد (1) في خصوص المأموم والرخصة في المشي له لادراك الإمام ونحوه مما جاز لتحصيل فضيلة الجماعة لكان له وجه في الجملة وإن كان ضعيفا أيضا، لعدم ظهور شئ من الأدلة في سقوط خصوص القيام لذلك، بل أقصاه عدم الاستقرار، والفرض انتفاء مسمى القيام، اللهم إلا أن يراد بالقيام الوقوف السكوني الذي ينافيه المشي والاضطراب والقعود وغيرها كما تسمعه إن شاء الله في مبحثه، ولعله عليه بنى العلامة الطباطبائي في منظومته البطلان فيما لو سها وكبر غير مستقر أو ركع عن قيام لا استقرار فيه، بناء على دوران ركنية القيام على ما يقارنه أو يتصل به من الأركان فقال:
وتارك القرار سهوا لم يعد * إلا إذا بتركه ركن فقد كالمشي في تكبيرة الاحرام * وفي محل الركن من قيام وفيه أنه بعد التسليم لا يتم بناء على حرمة القياس، ضرورة كون مورد الدليل المأموم مع عدم ظهوره في جواز التكبير غير مستقر أو غير مطمئن، بل ربما كان فيه إيماء إلى خلافه، ومرسل الجر (2) لا دلالة فيه على فعل ذلك حال التكبير ونحوه مما يعتبر فيه الطمأنينة، ومن هنا قال في الذكرى: لم نعرف مأخذه، نعم قال في الفرض: هل ينعقد نافلة؟ الأقرب المنع، لعدم نيتها، ووجه الصحة حصول التقرب والقصد إلى الصلاة والتحريم بتكبيرة لا قيام فيها، وهي من خصائص النافلة، ولا يخفى عليك ما في الوجه الثاني، كما لا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى البحث في اعتبار القيام حال النية وعدمه