تعيين الأولى فالظاهر الصحة وإن جعلها أخيرة، للبطلان فيما تقدمها حينئذ لا فيها، ضرورة صلاحيتها بعد لأن تكون أولى بتعقيبها بالست الباقية، واحتمال البطلان لثبوت التشريع في وصف الأخيرية اللاحق لها في فعل المكلف ضعيف جدا.
هذا كله بناء على اتحاد تكبيرة الاحرام كما هو المجمع عليه نقلا إن لم يكن تحصيلا وإن تخير المكلف في وضعها أو تعين عليه، ويشهد له أمر الإمام بالجهر بواحدة وإسرار الباقي لأعلام المأمومين، والتعبير بتكبيرة الافتتاح في جملة من النصوص وما سمعته من أخبار إحارة الحسين (ع) المقتضية بظاهرها أن ذلك هو الذي مضى عليه الناس في صدر الاسلام، وإنما زيد بعد ذلك للعلل المزبورة، إلى غير ذلك.
أما إذا قلنا بتخيير المصلي بين الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس وسبع، ومع اختيار كل منها يكون فردا للواجب المخير نحو ما يقال في تسبيحات الركوع والسجود - كما حكاه المجلسي - عن والده مؤيدا له بأنه الأظهر من أكثر الأخبار، بل بعضها كالصريح في ذلك، وهو كذلك، ومن الغريب إنكار ظهور النصوص في ذلك في الحدائق، وكيف وفي خبر أبي بصير (1) منها عن الصادق (ع) (إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا، وكل ذلك مجز عنك) ونحوه غيره، وشبهة التخيير بين الأقل والأكثر يدفعها جعل المدار في الامتثال النية، لخروجه عن الأقل والأكثر لتغايرهما حينئذ، وعدم اندراج الأقل حينئذ في الأكثر، بل يكون مقابلا له، أو يقال: إن الواحد المقتصر عليه غير الداخل في جملة غيره، والمراد التخيير بين الواحد وغيره مع ملاحظة قيد الوحدة التي ينافيها إضافة غيرها معها مثلا، أو يقال: إن الأكثر فرد للامتثال بالأمر بالطبيعة كالأقل وأنه بالتكرير للفعل لا تتعدد الطبيعة المأمور باتيانها، فحينئذ إن اقتصر على الفرد الواحد