بالمعنى، مضافا إلى عدم وجوب ذلك على الناطق فضلا عن، ومن هنا قال في كشف اللثام: المراد عقد القلب بإرادته الصيغة وقصدها لا المعنى الذي لها، إذ لا يجب اخطاره بالبال وفيه مع أنه خلاف الظاهر أنه إنما يتم في الأخرس الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا، ضرورة عدم إمكان ذلك في الخرس الذي يكون منشأه الصمم خلقة أو عارضا كالخلقة، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عقد القلب بالمعنى إذا لو حظ إضافته إلى الصيغة، ولعلهم لا يريدونه، بل المراد المعنى الذي يمكن تفهيمه إياه بالإشارة، وكأن اعتبارهم له بناء على أن الذي هو بدل عن اللفظ في التفهيم ليس إلا هذه الإشارة المستلزمة لتصور المعنى، بل يمكن دعوى إشعار الإشارة بالأصبع في الخبر المزبور به، إذ من المستبعد إرادة التعبد منها محضا، كما أنه من الممتنع إرادة الإشارة بذلك إلى نفس اللفظ الذي هو الدال في بعض أفراد الخرس، وعدم إيجاب إخطار المعنى على الناطق بل ولا معرفته أصلا، اعتمادا على اللفظ الدال في حد ذاته عليه، بخلاف الإشارة التي لا تكون كاللفظ في تفهيم المعنى، إلا أن يعرف المشير المعنى ويذكر ما يدل عليه من الحركات والكيفيات الفعلية، ومن هنا استحسن في كشف اللثام نفسه ترك التقييد بالأصبع في نحو عبارة الكتاب، قال: لأن التكبير لا يشار إليه غالبا بها، وإنما يشار بها إلى التوحيد، فحمل ما في الخبر المزبور على التشهد خاصة.
قلت: يحتمل إرادة اليد من الإصبع في الخبر جريا علي غلبة الإشارة من الأخرس بها، بل قل ما يتفق إشارته بغيرها مستقلا عنها، ولعل معنى التكبيرة يبرزه بها أيضا، فلا يكون حينئذ ما في الخبر راجعا إلى التوحيد خاصة، كما أنه بذلك يظهر وجه تقييد الأكثر بها تبعا للنص، وقال في المدارك كغيره: إن الإشارة لما كانت تقع للتكبير وغيره احتاجت في التشخيص له إلى عقد القلب بالمعنى، وليس المراد المعنى المطابقي، بل يقصد التكبير والذكر والثناء في الجملة، ولا بأس به، ضرورة العسر