من عروض المبطل، وأقرب إلى لحوق لاحق بالإمام، وأنه هو الموافق لما ورد (1) في النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله (إنه كان يجهر بواحدة ويسر ستا) ضرورة أن التي يجهر بها هي تكبيرة الاحرام لاعلام المأمومين الدخول في الصلاة، ولذا اتفق الأصحاب على اختصاص الجهر بها كما ستسمعه في المسنونات، والظاهر أنها الأخيرة كما يشهد له ما حكي (2) عنه صلى الله عليه وآله أيضا (إنه كان صلى الله عليه وآله إذا دخل في صلاته يقول: الله أكبر بسم الله) ولذا ربما ظن أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يكبر إلا تكبيرة واحدة لسره الست، كما أو ماء إليه بعض النصوص (3) الآتية في المسنونات، مضافا إلى أنه لو كان يقدم تكبيرة الاحرام لم يكن وجه لسره الباقي، إذ هو مناف لما دل (4) على استحباب إسماع الإمام المأمومين كما يقوله في الصلاة وتخصيصها بذلك ليس أولى من إبقائها على عمومها مع القول بتقدمها على تكبيرة الافتتاح، إذ لا يستحب حينئذ إسماعها المأمومين، إما لخروجها عن الصلاة حينئذ، أو لظهور ما دل على استحباب الاسماع فيما بعد تكبيرة الاحرام، لأنه حينئذ بها تتحقق الإمامية والمأمومية كما هو واضح.
ومن ذلك يظهر وجه دلالة سائر النصوص المتضمنة لسر الإمام ستة والجهر بواحدة على الأخيرة، ولعله لذا مع الخروج عن شبهة الخلاف صرح جماعة من الأساطين باستحباب جعلها الأخيرة وإن أنكر عليهم بعض متأخري المتأخرين - منهم الإصبهاني في كشفه - وجود الدليل على ذلك، وهو عجيب، إذ هو صريح الفقه الرضوي (5) الذي هو حجة عنده، قال: (واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة